الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35816 نيسان 1955
احكام عامة
الرسوم
المادة 15-
1- تستوفى الرسوم التالية عن فحص المواشي المستوردة والصادرة إما حيوانات النقل فعلى الواردة منها:-
أ- الأبقار والجاموس والخيل والجمال 50 فلساً عن كل رأس.
ب- الضأن والماعز 15 فلساً عن كل رأس.
ج- الحملان والجداء الرضيعة 10 فلسات عن كل رأس.
د- الخنازير 100 فلس عن كل رأس.
هـ- الخنانيص 5 فلسات عن كل رأس.
و- حيوانات النقل 20 فلساً عن كل رأس.
2- تستوفى الرسوم التالية عن حجر الحيوانات في المحجر الصحي البيطري:
أ- الأبقار ولجاموس والخيل والجمال 80 فلساً عن كل رأس.
ب- الضأن والماعز 20 فلساً عن كل رأس.
ج- الخنازير 100 فلس عن كل رأس.
د- الخنانيص 80 فلساً عن كل رأس.
هـ- الحملان والجداء 10 فلسات عن كل رأس.
3- تستوفى الرسوم التالية علاوة على الرسوم المبينة فيما تقدم عند معالحجة أو تلقيح أو اختبار الحيوانات المستوردة
أو حيوانات النقل:
أ- التلقيح ضد الحمى الفحمية:
1- الأبقار والجاموس والخيل والجمال 20 فلساً عن كل رأس.
2- الضأن والماعز والخنازير 10 فلسات عن كل رأس.
ب- جز الصوف وقص الشعر:
1- إذا كان عدد الإرسالية لا يتجاوز العشرين رأساً فيستوفى 10 فلسات عن كل رأس أما إذا تجاوز عدد الإرسالية عشرين
رأسا فيستوفى 5 فلسات عن كل رأس زاد عن العشرين.
ج- حقن الأبقار والخيل بالتيوبركلين أو المللين بقصد الاختبار (التشخيص):
أ- يستوفى عن كل رأس من الحيوانات 50 فلساً في حالة اختباره بإحدى المادتين السابقتين.
د- فحص الأبقار أو الخنازير لأجل تشخيص البروسيلوسين:-
1- يستوفى 50 فلسا عن كل رأس
ويشترط في ذلك أنه إذا رفض صاحب الحيوان عند إجراء الفحص أو التشخيص أو تخلف عن نقل حيواناته من الحجر الصحي عند انتهاء
المدة المعينة في الذيل الملحق بهذا النظام أو عن ذبحها خلال المدة المعينة فيجوز أن يستوفى منه في الحالتين رسم قدره
50 فلسا في اليوم عن كل رأس حسبما يوعز به مدير دائرة البيطرة.
هـ- إذا تخلف المستورد عن استلام المواشي خلال المدة المعينة فيجوز لمدير دائرة البيطرة أن يتصرف بها إما ببيعها أو
بذبحها ويرسل المبلغ المتحصل من بيعها أو ذبحها بعد اسيتيفاء الرسوم إلى لمستورد.