التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 358
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35816 نيسان 1955

عدم نقل الحيوانات من المحجر الا بأذن المادة 21- لا يجوز إدخال أي حيوان أو مركبة أو أشياء أخرى إلى محجر الحيونات الصحي وإخراجها منه إلا بإذن خطي من الموظف القائم بالتفتيش ومع مراعاة الشروط المبينة فيه فإذا وجدت حيوانات أو مركبة أو أشياء أخرى في محجر الحيوانات الصحي ولم يكن الموظف القائم بالتفتيش قد سمح بوجودها فيه فإنها تتلف أو يتم التصرف به بحسب ما يأمر به مدير دائرة البيطرة.

الإحالة

المادة 21 من نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية