التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 358
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35816 نيسان 1955

1- يجوز للوزير أن يجيز استعمال أي مكان في المملكة كمحجر صحي للحيوانات الواردة أو التي يراد تصديرها إلى أي جهة خارج المملكة على أن تراعى في ذلك سائر الشروط والأنظمة التي يفرضها الوزير ويحظر استعمال أي مكان كمحجر صحي إذا لم يجز الوزير استعماله لهذه الغاية. 2- كل مكان يجيز الوزير استعماله كمحجر صحي للغايات المتقدم ذكرها ويشار إليه فيما يلي بالمحجر الصحي المقرر ولا يجوز استعماله لأية غاية أخرى ما دامت موافقة الوزير على استعماله كمحجر صحي لا تزال مرعية الإجراء. 3- للوزير متى شاء أن يلغي موافقته على استعمال أي محل خاص كمحجر وفقاً لأحكام هذا النظام وحينئذ يبطل اعتبار ذلك المحل محجراً صحياً مقرراً.

الإحالة

المادة 30 من نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية