الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35816 نيسان 1955
1- يحظر إدخال أي حيوان إلى المحجر الصحي المقرر و نقله منه إلى أية باخرة لاجل شحنه أو نقله منه إلى أي مكان آخر
إلا بعد الحصول على إذن خطي من أحد أطباء دائرة البيطرة أو موظفيها المفوضين على أن تراعى في ذلك أحكام هذا النظام.
2- يوضع الطلب الذي يقدم للحصول على إذن بنقل حيوان إلى محجر صحي مقرر من أجل تصديره حسب النماذج المعينة مع مراعاة
الشروط التي يفرضها الوزير.
3- لا يعطى الإذن بنقل الحيوان من المحجر الصحي المقرر من أجل تصديره إلا في الأحوال التالية:
أ- إذا وجد الحيوان في مكان في المملكة خارج دائرة لا يقل نصف قطرها عن عشرين كيلومتراً مربعاً من أي مكان أعلن تفشي
الوباء البقري أو الحمى القلاعية أو ذات الرئة والجنب فيه بمقتضى قانون أمراض الحيوانات والأنظمة الصادرة بمقتضاه
و ذلك خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ منح الإذن.
ب- إذا وجد الحيوان في مكان في المملكة جرى فيه بعد تاريخ طلب الإذن فحص جميع الحيوانات الموجودة من قبل أحد الأطباء
البيطريين التابعين لدائرة البيطرة وشهد هذا الطبيب أن هذه الحيوانات سليمة من الوباء البقري والحمى القلاعية وذات
الرئة والجنب.
ج- إذا كان يراد نقل الحيوان من المحجر الصحي بعد انقضاء مدة الحجر المعينة رأساً إلى الباخرة لأجل تصديره إلى الخارج
وفقا لأحكام هذا النظام.
4- يرفق الحيوان أثناء نقله إلى المحجر الصحي بمقتضى الإذن الصادر فقاً لهذا النظام بتصريح يوقعه صاحب الحيوان أو
وكيله المفوض عند نقله بشعر:
أ- أن الحيوان حسبما وصل إليه علمه واعتقاده خال من كل مرض معد وأنه لم يتعرض للعدوى أثناء الثلاثة أشهر السابقة لنقله.
ب- إن الحيوان قد نقل إلى المحجر الصحي في عربة أو عربات جرى تنظيفها وتطهيرها وفقاً لتعليمات مدير دائرة البيطرة.
ج- لا يمنح الإذن بنقل حيوان من المحجر الصحي إلى الباخرة لشحنه إلا إذا كان الحيوان لم يصب بالوباء البقري أو الحمى
القلاعية أو ذات الرئة والجنب أثناء مدة حجره في المحجر الصحي على أن لا تقل هذه المدة عن الأربعة عشر يوماً.
د- يرفق الحيوان أثناء نقله من المحجر الصحي المقرر إلى الباخرة لأجل تصديره فيها:
1- بالإذن الخطي الذي يتطلبه النظام.
2- بشهادة موقعة بإمضاء مأمور بيطري تشعر بأن الحيوان قد أدخل إلى المحجر الصحي البيطري وفقاً لأحكام هذا النظام وحجر
عليه وعزل في المحجر تحت إشراف المأمور البيطري مدة لا تقل عن أربعة عشر يومياً وأنه لم يصب طيلة هذه المدة بالأمراض
المار ذكرها.
3- يقتضي أخذ العلف أو القش المراد استعماله لإطعام الحيوانات أو لفراشها أثناء السفر بمقتضى إذن صادر من الوزير أو
من ينبيه عنه لهذة الغاية على أن يكون قد استحصل عليه من جهات لم تقع فيها إصابات بالحمى القلاعية خلال الثلاثة أشهر
السابقة لتاريخ منح الإذن.