الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35816 نيسان 1955
تقييد دخول غير المفوضين الى المحجر
المادة 32-
لا يجوز لأحد أن يدخل المحجر الصحي المقرر إلا بإذن خطي من مدير البيطرة يدرج فيه بيان بالشروط المتعلقة بالتطهير
للشخص أو خلافه مما يراه المدير ضرورياً لمنع إدخال أي مرض من أمراض الحيوانات السارية أو تفشيها:-
1- لا يسمح بالدخول إلى المحجر الصحي إلا للأشخاص المفوضين بذلك من المدير أو من ينوب عنه على أن يكونوا مرتدين الأردية
الخارجية وأحذية الكاوتشوك التي يجب ارتداؤها في مثل هذه الحالة وتترك هذه الأردية والأحذية في المحجر الصحي ويكلف
هؤلاء الأشخاص بالاستئذان من الشخص المسؤول في المحجر للدخول إلى المحجر الصحي.
2- يعين لكل محجر صحي مدير أو شخص مسؤول بعهد إليه في جميع الأوقات أمر العناية بالحيوانات الموجودة في المحجر ومنع
دخول أي شخص أو حيوان أو أي شيء لا يجيز النظام دخوله إلى لمحجر.
3- يحظر إدخال أي حيوان إلى لمحجر الصحي إلا إذا روعيت بشأنه أحكام هذا النظام.
4- على الذين يعتنون بالحيوانات أن يرتدوا أردية خارجية حين اشتغالهم في المحجر الصحي وأن يتركوها داخل المحجر الصحي
في عهدة الموظف المسوؤل حين خروجهم من المحجر.
5- يجوز معالجة الحيوان في المحجر الصحي من قبل الطبيب البيطري الذي يختاره صاحب الحيوان ويشترط في ذلك:
1- أن يكون الطبيب البيطري مرتدياً أردية خارجية ,أحذية مطهرة وأن يطهر نفسه قبيل دخوله إلى المحجر وحال خروجه منه.
2- أن يؤخذ إذن المدير مقدماً.
6- يجوز لكل طبيب بيطري من أطباء دائرة البيطرة أن يدخل المحجر الصحي في جميع الاوقات لتفقد الحيوانات ومعاينتها خلال
مدة الحجر حسب تعليمات المدير.
7- تحفظ أوعية المطهرات على لدوام في مدخل المحجر الصحي ويكلف جميع الأشخاص بتطهير أحذيتهم حين دخولهم إلى المحجر
الصحي أو خروجهم منه ويكلف سائقو السيارات التي يسمح لها بدخول المحجر لمرور من على المطهرات.
8- يحفظ الزبل في ناحية من المحجر يوافق عليها مدير البيطرة ويرش من حين إلى آخر بمطهر ويجري التصرف به وفقاً لما
يشير به المدير.