الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35816 نيسان 1955
1- يجوز للوزير أن يجيز استعمال أي مكان في المملكة كمحجر صحي للحيوانات الواردة أو التي يراد تصديرها إلى أي جهة
خارج المملكة على أن تراعى في ذلك سائر الشروط والأنظمة التي يفرضها الوزير ويحظر استعمال أي مكان كمحجر صحي إذا لم
يجز الوزير استعماله لهذه الغاية.
2- كل مكان يجيز الوزير استعماله كمحجر صحي للغايات المتقدم ذكرها ويشار إليه فيما يلي بالمحجر الصحي المقرر ولا يجوز
استعماله لأية غاية أخرى ما دامت موافقة الوزير على استعماله كمحجر صحي لا تزال مرعية الإجراء.
3- للوزير متى شاء أن يلغي موافقته على استعمال أي محل خاص كمحجر وفقاً لأحكام هذا النظام وحينئذ يبطل اعتبار ذلك
المحل محجراً صحياً مقرراً.