التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 6 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 123
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 12310 شباط 1966

أ- تشكل اللجنة بقرار من وزير المالية من ثلاثة موظفين من وزارة المالية ويسمي احدهم رئيسا لها. ب- تنظر اللجنة في الطلبات التي تحال اليها من الوزارات والدوائر وتصدر القرارات بشأنها وفق احكام هذا النظام بالاجماع او بالاكثرية وذلك خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالة الطلب اليها ج- على صاحب الطلب ان يتقدم به الى دائرته خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق باي مطالبة بمقتضى احكام هذا النظام د- يخصص وزير المالية مكافأة سنوية من اموال الصندوق تصرف لاعضاء اللجنة والمراقب.

الإحالة

المادة 4 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 6 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 123)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية