التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 6 لسنة 1966

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 123
نُشر
10 شباط 1966
المواد
7
آخر تعديل
2014
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 6 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 123)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها ساري

رقم 6 لسنة 1966 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 123، نُشر في 10 شباط 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
2014
2014بعد 48 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 66 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 12

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 66 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة رقم 11 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 59 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة رقم 28 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 100 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها صادر بمقتضى المادتين 3 و4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 3 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها صادر بمقتضى المادتين 3 و4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 35 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها صادر بمقتضى المادتين 3 و4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 28 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 32 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 70 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها صادر بالاستناد للمادتين 3و4 من قانون الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 116 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 133 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956غير ساري

لم يُجمع بعد 8

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (8)

تفسير المادة 3 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 6 لسنة 19661966
تفسير البند (ب) من الفقرة الثانية للمادة الثالثة من النظام رقم 116 لسنة 1966 المعدل لنظام الضمان الإجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 6 لسنة 19661966
تفسير الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 6 لسنة 1966 المعدلة بالنظام رقم 116 لسنة 19661966
تفسير الفقرة الاولى من المادة السابعة من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 6 لسنة1966
تفسير الفقرة (د) من المادة الثالثة من النظام رقم 70 لسنة 1969 المعدل لنظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة و مستخدميها رقم 6 لسنة 19661966
تفسير المادتين الخامسة والسادسة من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 6 لسنة 19661966
لتفسير البندين (أ ،ب ) من الفقرة (5) للمادة الخامسة من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها عدلتا بالنظام رقم (3) لسنة 19751975
1- ان الدفع بعدم اختصاص محكمة العدل العليا لرؤية الدعوى كون الطعن ينصب على طلب استرداد مبلغ من النقود ومثل هذا الطلب يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا لانه عبارة عن نزاع مدني يدخل في اختصاص المحاكم النظامية هو طعن مستوجب الرد ذلك لان طعن المستدعي ي رقم 569 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها لسنة 1966 ) ويعمل به بعد مرور شهرين على نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- الحكومة - حكومة المملكة الاردنية الهاشمية واية دائرة من دوائرها . الموظف - كل شخص ذكرا كان او انثى يعين بقرار من المرجع …

المادة 3

تسرى احكام هذا النظام على :- أ- جميع الموظفين المدنيين والمستخدمين في خدمة الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة وفق التعريف الوارد في المادة السابقة . ب- موظفي ومستخدمي الدوائر والمؤسسات الحكومية او التابعة للحكومة التي …

المادة 4

أ- تشكل اللجنة بقرار من وزير المالية من ثلاثة موظفين من وزارة المالية ويسمي احدهم رئيسا لها. ب- تنظر اللجنة في الطلبات التي تحال اليها من الوزارات والدوائر وتصدر القرارات بشأنها وفق احكام هذا النظام بالاجماع او بالاكثرية وذلك خلال مدة لا …

المادة 5

أ- يؤسس في وزارة المالية صندوق يسمى (صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها) ويصدر الوزير التعليمات الخاصة بانشاء جهاز ادارة للصندوق وكيفية مسك حساباته ويتحمل الصندوق نفقات انشائه. ب- يهدف الصندوق الى تقديم العون المالي للموظفي …

المادة 6

أ-1- اذا استفاد الموظف أو المستخدم الذي انتهت خدمته بغير العزل أو الاستغناء عن الخدمة أو الاستقالة أو فقد الوظيفة من التعويض الذي يستحقه بموجب أحكام هذا النظام فلا يحق له الاستفادة من هذا التعويض مرة أخرى اذا تمت اعادة تعيينه. 2- يستثنى من …

المادة 7

أ- تكون نسبة الاشتراك في الصندوق (3%) اثنين بالمائة من مجموع راتب الموظف او المستخدم المشمول باحكام هذا النظام. ب- يقوم محاسب كل وزارة او دائرة تسري على موظفيها احكام هذا النظام بحسم مبلغ شهري مساو لنسبة الاشتراك المنصوص عليها في الفقرة …

اسأل مساعدك عن نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية