التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 6 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 123
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 12310 شباط 1966

أ- يؤسس في وزارة المالية صندوق يسمى (صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها) ويصدر الوزير التعليمات الخاصة بانشاء جهاز ادارة للصندوق وكيفية مسك حساباته ويتحمل الصندوق نفقات انشائه. ب- يهدف الصندوق الى تقديم العون المالي للموظفي او المستخدم وورثة اي منهما على النحو التالي:- اولا: في حالة وفاة الموظف او المستخدم يدفع لورثته مبلغ ثلاثة آلاف دينار، الا اذا كان مقدار التعويض المستحق عن خدمته بمقتضى احكام هذا النظام اكثر من ذلك المبلغ فيدفع لهم التعويض الاكثر. ثانيا: في حالة المرض المقعد يدفع للموظف او المستخدم مبلغ ثلاثة آلاف دينار عند اصابته بعجز كلي دائم، اما اذا اصيب بعجز جزئي دائم فيدفع له من ذلك المبلغ بنسبة العجز الا اذا كانت قيمة التعويض المستحق عن خدمته اكثر فيدفع له التعويضالاكثر وتحدد حالات العجز الكلي او الجزئي الدائم ونسبته بموجب تقرير اللجنة الطبية الحكومية المختصة، متضمناً اثبات وجود العجز الذي يستوجب انهاء خدمة الموظف او المستخدم لاسباب صحية . ثالثا: يدفع للموظف او المستخدم مبلغ الف دينار عند وفاة الزوج او الزوجة. رابعا-1- يدفع للموظف او المستخدم تعويض عند انتهاء خدمته بغير العزل او الاستغناء عن الخدمة او الاستقالة او فقد الوظيفة على اساس ضرب مجموع عدد أشهر اشتراكه في الصندوق في مجموع راتب اثني عشر شهرا وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثمائة وستين شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن خمس عشرة سنة . 2- لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يدفع للموظف او المستخدم وفق احكام البند (1) من (رابعا) راتب اثني عشر شهرا . 3 - بعد مرور سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل، تزاد المدة المشار اليها في البند (1) من (رابعا) بواقع سنة واحدة ولمدة خمس سنوات الى ان تصبح عشرين سنة . ج- اذا انتهت خدمة الموظف او المستخدم بالعزل او الاستغناء عن الخدمة او الاستقالة او فقد الوظيفة ترد له النسبة المبينة ادناه من المبالغ المحسومة منه شريطة ان لا تقل مــدة اشتراكـــه في الصنــــدوق عـن ثــلاث سنــوات:- (50%) -1 اذا زادت مدة اشتراكه في الصندوق على ثلاث سنوات ولم تتجاوز خمس سنوات. 2- (75%) اذا زادت مدة اشتراكه في الصندوق على خمس سنوات. د- لا يترتب على الصندوق اي التزامات اذا لم يكن للموظف او المستخدم اي وريث مستحق للتعويض.

الإحالة

المادة 5 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 6 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 123)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية