التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 6 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 123
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 12310 شباط 1966

أ-1- اذا استفاد الموظف أو المستخدم الذي انتهت خدمته بغير العزل أو الاستغناء عن الخدمة أو الاستقالة أو فقد الوظيفة من التعويض الذي يستحقه بموجب أحكام هذا النظام فلا يحق له الاستفادة من هذا التعويض مرة أخرى اذا تمت اعادة تعيينه. 2- يستثنى من احكام البند (1) من هذه الفقرة الموظف او المستخدم الذي اعيد تعيينه واشترك في الصندوق مجدداً مدة خمس عشرة سنة على الاقل وذلك مع مراعاة البند (3) من (رابعا) من الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام. ب-اذا اعيد الموظف او المستخدم الى وظيفة مشمولة بأحكام هذا النظام تسترد منه المبالغ التي تم دفعها اليه بموجب الفقرة (ج) من المادة (5) من هذا النظام مضافا اليها فائدة سنوية بنسبة (9%) تسعة بالمائة من تاريخ حصوله على هذه المبالغ وحتى تاريخ ردها وتحدد طريقة استردادها والفوائد المترتبة عليها بمقتضى تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 6 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 123)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية