التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الخدمة القضائية للقضاه الشرعيين /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 12 لسنة 1985

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3300، ص 385
نُشر
12 آذار 1985
المواد
11
آخر تعديل
1997
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الخدمة القضائية للقضاه الشرعيين /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 12 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3300، ص 385)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الخدمة القضائية للقضاه الشرعيين /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور غير ساري

رقم 12 لسنة 1985 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3300، ص 385، نُشر في 12 آذار 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19851990199520002005201020152020اليوم
1997
1997بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاه الشرعيين رقم 48 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1997 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاه الشرعيين رقم 48 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاه الشرعيين رقم 27 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 14 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 27 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1990 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 33 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 31 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الخدمة القضائية للقضاه الشرعيين لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ 1-3-1985

المادة 2

تسري أحكام هذا النظام على جميع القضاة الشرعيين المعرفين بمقتضى قانون تشكيل المحاكم الشرعية المعمول به.

المادة 3

يتم تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وجميع الامور الاخرى المتعلقة بهم وفقا لاحكام قانون تشكيل المحاكم الشرعية المشار اليه في المادة الثانية من هذا النظام.

المادة 4

المادة 3- تحدد الرواتب الاساسية للقضاه الشرعيين وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على الوجة التالي:- الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار وظائف الفئة العليا: - 1- رئيس محكمة الاستئناف 710-800 10 الشرعية والقاضي الذي …

المادة 5

يمنح القضاة المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة 4 من النظام الاصلي علاوة فنية مقدارها 70% من الراتب الاساسي.

المادة 6

تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 7

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يرفع القاضي الا الى وظيفة ذات درجة شاغرة في الملاك ويجري الترفيع درجة درجة والى ادنى مربوط الدرجة الاعلى مباشرة. ب- اذا كان راتب القاضي في الدرجة الاولى /أ مساويا او تجاوز ادنى مربوط الدرجة …

المادة 8

أ- يستحق القاضي اجازة عادية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة. ب- تعطى الاجازات للقضاة بموافقة قاضي القضاه بناء على تنسيب مدير الشرعية.

المادة 9

أ- يمنح القضاة المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة 4 من النظام الاصلي علاوة اختصاص وذلك بالاضافة الى العلاوة الفنية وفقا للترتيب التالي على ان يقسم القضاه لاغراض هذه المادة الى الفئات الاربعة التالية:- 1- علاوة الفئة الثالثة 120 …

المادة 10

المادة 10 - أ- يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (36) دينارا شهريا. ب- يستحق القاضي العلاوة العائلية الشهرية التالية:- 1- للزوجة 7 دنانير 2- للولد الاول 4 دنانير 3- للولد الثاني 3 دنانير 4- للولد الثالث 1 دينار ويشترط في ذلك ان لا تدفع …

المادة 11

المادة 11- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون تشكيل المحاكم الشرعية المعمول به يسري على القضاة الشرعيين أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وأي تشريع آخر يتعلق بالموظفين المشمولين بأحكام نظام الخدمة المدنية.

اسأل مساعدك عن نظام الخدمة القضائية للقضاه الشرعيين /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية