نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الخدمة القضائية للقضاه الشرعيين /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 12 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 3300، ص 385
- نُشر
- 12 آذار 1985
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 1997
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الخدمة القضائية للقضاه الشرعيين /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 12 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3300، ص 385)
حياة القانون
نظام الخدمة القضائية للقضاه الشرعيين /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور غير ساري
رقم 12 لسنة 1985 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3300، ص 385، نُشر في 12 آذار 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاه الشرعيين رقم 48 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 6
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1997 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاه الشرعيين رقم 48 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاه الشرعيين رقم 27 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 14 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 27 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1990 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 33 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 31 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 3- تحدد الرواتب الاساسية للقضاه الشرعيين وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على الوجة التالي:- الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار وظائف الفئة العليا: - 1- رئيس محكمة الاستئناف 710-800 10 الشرعية والقاضي الذي …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يرفع القاضي الا الى وظيفة ذات درجة شاغرة في الملاك ويجري الترفيع درجة درجة والى ادنى مربوط الدرجة الاعلى مباشرة. ب- اذا كان راتب القاضي في الدرجة الاولى /أ مساويا او تجاوز ادنى مربوط الدرجة …
المادة 8
المادة 9
أ- يمنح القضاة المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة 4 من النظام الاصلي علاوة اختصاص وذلك بالاضافة الى العلاوة الفنية وفقا للترتيب التالي على ان يقسم القضاه لاغراض هذه المادة الى الفئات الاربعة التالية:- 1- علاوة الفئة الثالثة 120 …
المادة 10
المادة 10 - أ- يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (36) دينارا شهريا. ب- يستحق القاضي العلاوة العائلية الشهرية التالية:- 1- للزوجة 7 دنانير 2- للولد الاول 4 دنانير 3- للولد الثاني 3 دنانير 4- للولد الثالث 1 دينار ويشترط في ذلك ان لا تدفع …
المادة 11
المادة 11- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون تشكيل المحاكم الشرعية المعمول به يسري على القضاة الشرعيين أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وأي تشريع آخر يتعلق بالموظفين المشمولين بأحكام نظام الخدمة المدنية.
اسأل مساعدك عن نظام الخدمة القضائية للقضاه الشرعيين /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.