التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام المياه في المفرق/ صادر عن مجلس بلدية المفرق بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 878 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 231
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 23118 شباط 1958

ان كل مالك يتخلف عن تسديد حساباته خلال (15) يوما من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية او يتخلف عن منع تبذير المياه او بيعها او نقلها او سوء استعماله لها يعرض لقطع المياه عن عقاره ولا يحق له ان يعاد توريدها اليه الا بعد تسديد كافة المبالغ المستحقة عليه واصلاحه ذلك العيب ودفعه الرسوم المقررة في الذيل الاول من هذا النظام لاعادة توريد المياه ونفقة اعادة وصلها.

الإحالة

المادة 17 من نظام المياه في المفرق/ صادر عن مجلس بلدية المفرق بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 878 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية