التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام المياه في المفرق/ صادر عن مجلس بلدية المفرق بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 878 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 231
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 23118 شباط 1958

يجوز لأي موظف من موظفي البلدية مفوض من الرئيس ان يدخل الى أي عقار لفحص أي انبوب او وصلة او جهاز اّخر او عداد مما يستعمل للمياه او لاصلاحه او نقله وذلك في أي وقت بين ساعات النهار وبعد اعطاء أي اشعار معقول بذلك وكل شخص يتعرض او يعيق الموظف عن القيام بهذا الواجب يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 18 من نظام المياه في المفرق/ صادر عن مجلس بلدية المفرق بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 878 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية