التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام المياه في المفرق/ صادر عن مجلس بلدية المفرق بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 878 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 231
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 23118 شباط 1958

تلغى تعريفة اثمان المياه في المفرق المنشورة في الملحق رقم 1 للعدد 1088 من الجريدة الرسمية والفقرة المضافة اليها والمنشورة في الملحق رقم (1) للعدد 1135 من الجريدة الرسمية أو أي تشريع اخر تتعارض احكامه مع هذا النظام. الذيل الاول الرسوم فلس دينار 1- 000 2 رسم التأمين 2- 750 رسم التأسيس 3- 150 رسم ختم العداد 4- 150 رسم تحويل الاشتراك من اسم لاخر 5- 500 رسم الوصل 6- 250 رسم اعادة الوصل 7- 150 رسم فحص عداد المياه 8- 150 رسم فحص اجهزة المياه 9- 050 شهريا رسم صيانة العداد قياس 3/8 الى 1 او ما يعادله الرسوم فلس دينار 10- 150 شهريا رسم صيانة العداد قياس 1/2 الى 2 او ما يعادله 11- 300 شهريا رسم صيانة العداد قياس 3 او ما يعادله 12- 450 شهريا رسم صيانة العداد قياس 4 او ما يعادله 13- 250 رسم اجراء تغيير موضع العداد ضمن العقار نفسه 14- 600 رسم قطع الماسورة الرئيسية قطر 3 لفتح فرع جديد 15- 400 رسم قطع الماسورة الرئيسية قطر 2 لفتح فرع جديد 16- 200 رسم قطع الماسورة الرئيسية قطر 1 لفتح فرع جديد الذيل الثاني اثمان المياه 1- 110 فلسات للمتر المكعب الواحد على ان لا يقل الحد الادنى عن ثمن عشرة امتار مكعبة بالدورة الواحدة للاستهلاك المنزلي او التجاري او الصناعي ولو كان الاستهلاك اقل من ذلك 2- 125 فلسا للمتر المكعب الواحد تسليم مستودع المياه او من الحنفيات العمومية او المياه المنقولة بالصهاريج 3- 55 فلسا للمتر المكعب الواحد من المياه التي تستهلكها اماكن العبادة مهما بلغت الكمية.

الإحالة

المادة 20 من نظام المياه في المفرق/ صادر عن مجلس بلدية المفرق بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 878 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية