التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام المياه في المفرق/ صادر عن مجلس بلدية المفرق بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 878 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 231
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 23118 شباط 1958

كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب عن كل مخالفة بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير وبغرامة اضافية لا تتجاوز دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغه اشعاراً كتابياً بذلك من رئيس البلدية او بعد الادانة ويشترط في ذلك ان لا يعاقب الشخص على نفس المخالفة بموجب أي تشريع او قانون اّخر.

الإحالة

المادة 19 من نظام المياه في المفرق/ صادر عن مجلس بلدية المفرق بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 878 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية