التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2125، ص 1417
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2125ص 141719 أيلول 1968

أ- لا يجوز لاحد ان يدخل بدون اذن مأمور الجمرك الى المعمل المرخص او الى مستودعات المعمل وساحاته وملحقاته خلاف اصحابه والمستخدمين فيه. ب- لا يجوز ان تجلب اية بضائع او مواد الى المعمل او ان تخزن فيه خلاف المواد الضرورية لانتاج الاسمنت كما لا يجوز تعاطي اي عمل اخر في المعمل او في مستودعاته او ملحقاته سوى صناعة الاسمنت الا باذن خاص من السلطة. ج- على صاحب العمل ان يعد مكتبا لائقا داخل المعمل لمأمور الجمرك وتزويده بجهاز هاتف. د- لا يجوز ادخال اية ارسالية من المواد اللازمة للانتاج الى المعمل او مستودعاته او ملحقاته او نقلها من مكان الى اخر او الى المعمل او العكس الا اذا كانت مرفقة بالوثائق المتعلقة بها حسبما توافق عليه السلطة. هـ- كل مادة قد تدخل في صنع الاسمنت توجد في المعمل زائدة عن حاجته لمدة ستة اشهر يجب ان تحفظ في مستودعات المعمل او ملحقاتها. ولا يجوز استعمال مستودعات المعمل او ملحقاتها لخزن اية مواد خلاف المواد اللازمة للصنع الا باذن السلطة. ويجب وصف المستودعات في الرخصة ولا يجوز اجراء اي تغيير فيها بدون ترخيص من السلطة. على صاحب المعمل ان يحفظ سجلات حسب النموذج الذي توافق عليه السلطة يسجل فيها جميع المواد التي تودع في المستودعات او تخرج منها. و- لا يجوز اخراج او بيع اي كمية من الاسمنت من المعمل الا بموافقة السلطة وضمن الشروط والتحفظات والكميات التي تقررها. ز- لا يجوز صنع اي صنف من الاسمنت خلافا لما هو مذكور في جدول الرسوم الملحق بهذا النظام الا باذن من وزارة الاقتصاد الوطني وبعد تعيين الرسوم على ذلك الصنف او الاصناف وفق احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2125، ص 1417)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية