التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين وشركة اعادة التأمين / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 73 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4732، ص 5002
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4732ص 500230 تشرين الثاني 2005

لا يجوز اجازة فرع شركة التأمين الاجنبية او فرع شركة اعادة التأمين الاجنبية الا اذا كان رأس المال التنظيمي لشركة التأمين الاجنبية الام او شركة اعادة التأمين الاجنبية الام لا يقل عن رأسمال الشركة او شركة اعادة التأمين المحدد بمقتضى احكام هذا النظام 0

الإحالة

المادة 8 من نظام الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين وشركة اعادة التأمين / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 73 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4732، ص 5002)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية