التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · هيئات النادي

المادة 9من نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم( 52) لسنه 1972 رقم 4 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1390
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 139016 آب 1972

الباب الرابع هيئات النادي اولا الهيئة الادارية المادة 9 أ- تتكون الهيئة الادارية من تسعة اعضاء بمن فيهم الرئيس ينتخبون بطريقة الاقتراع السري من قبل الاعضاء العاملين الذين لهم حق التصويت والمسددين اشتراكاتهم كاملة، وتكون مدة الهيئة سنتين تبدأ في اول شهر شباط ، ويتم الانتخاب خلال الشهرين السابقين لهذا التاريخ. ب- يجري انتخاب رئيس النادي والاعضاء مرة واحدة بورقة واحدة من قبل اعضاء الهيئة العامة العاملين مباشرة. ج- اذا تساوت الاصوات بين مرشحين اثنين او اكثر لاشغال المركز الثامن يتم انتخابه بالقرعة. د- تتألف الهيئة الادارية من: رئيس النادي. نائب الرئيس. امين السر. امين الصندوق. اعضاء هيئة ادارة النادي. ويتم انتخابهم من قبل اعضاء الهيئة الادارية كما يجوز للهيئة الادارية استحداث مناصب اضافية وانتخاب من يرونه من بينهم لاشغال هذه المناصب. ه- تتولى الهيئة الادارية شؤون النادي الادارية والمالية والتنظيمية وتصريفها ويدخل من ضمن اختصاصاتها: 1- اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتحقيق اهداف النادي بما في ذلك تكليف بعض الاعضاء بمسؤوليات ونشاطات معينة. 2- تقديم التقرير السنوي عن النشاطات المختلفة للنادي الى الهيئة العامة. 3- تقديم الحسابات الختامية عن السنة المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية الى الهيئة العامة. 4- تنفيذ قرارات الهيئة العامة. 5- البت في طلبات الانضمام الى عضوية النادي. 6- النظر في استقالات الاعضاء وفصلهم. 7- تعيين الموظفين والعمال اللازمين للنادي. 8- تنظيم اجتماعات الهيئة العامة. و- اذا خلا منصب عضو من اعضاء الهيئة الادارية اثناء السنة، لاي سبب كان ، يدعى الشخص الذي كان قد نال اكبر عدد من الاصوات بعد آخر عضو انتخب في آخر انتخابات أجرتها الهيئة العامة ليحل محله، واذا لم يكن هنالك شخص من هذا القبيل فتعين الهيئة الادارية عضواً للمركزالشاغر.

الإحالة

المادة 9 من نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم( 52) لسنه 1972 رقم 4 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1390)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية