الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 139016 آب 1972
الباب الثالث
المادة 8
الامور المالية
أ- تبدأ السنة المالية للنادي في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل سنة.
ب- تودع اموال النادي باسمه في البنك الذي تعينه الهيئة الادارية وتحسب بتوقيعين من رئيس النادي او نائبه وامين السر
او امين الصندوق.
ج- يجري صرف اموال النادي بقرار من الهيئة الادارية الا انه يجوز لرئيس النادي الانفاق في حدود عشرة دنانير لنفقات
يحتفظ بها امين الصندوق كسلفة تسدد حسب الاصول.
د- تتكون موارد النادي من:-
1- منحة سنوية تقدمها الجامعة للنادي.
2- بدل الانتساب والاشتراك.
3- التبرعات والهبات بموافقة الهيئة الادارية.
4- ايراد الحفلات والمباريات.
5- ايه موارد اخرى توافق عليها الهيئة الادارية.
هـ - يحدد بدلا الانتساب والاشتراك كالتالي:-
1- دينار واحد بدل انتساب .
2- ثلاثة دنانير سنوياً بدل اشتراك تدفع في شهر كانون الثاني من كل سنة ويقتطع البدل المستحق من راتب العضو المقبول
بعد قبوله في عضوية النادي وتستمر العضوية واقتطاع الاشتراك من الراتب الى حين فقدان العضوية لاي سبب من الاسباب،
واذا كان العضو غير عامل في الجامعة يجري التسديد نقدا ويستوفى بدل الاشتراك للمرة الاولى بنسبة المدة المتبقية من
السنة المالية على ان لا يقل عن دينار.