الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 22718 شباط 1958
تنزيل الرسم:-
1- يجوز للمجلس البلدي ان يخفض الرسوم المقررة في الذيل الملحق بهذا النظام عن التذاكر التي تباع
أ- لاي لهو عمومي يخصص ريعه للشؤون الدينية او الخيرية او
ب- للمباريات الرياضية او
ج- لاي لهو عمومي يرى المجلس انه ذو صبغة تهذيبية او ثقافية او فينة وان الغاية الرئيسية من اقامته ليست الربح او
التجارة.
2- يقتضي على كل من يود الحصول على تخفيض في الرسوم المقررة بمقتضى هذه المادة ان يقدم طلبا بذلك الى المجلس قبل بيع
التذاكر لذلك اللهو بمدة ثماني واربعين ساعة على الاقل.
3- اذا تخلف شخص عن تقديم الطلب قبل بيع التذاكر واذا كان المجلس قد رفض طلبه يترتب عليه ان يدفع الرسم المقرر في
الذيل الملحق لهذا النظام.
4- بالرغم مما ورد في هذا النظام يجوز للمجلس ان يمنح تخفيضا في الرسوم المقررة في هذا النظام عن:-
أ- التذاكر التي تباع لاي فرد من افراد الجيش العربي الاردني عندما يكون مرتديا الالبسة العسكرية.
ب- التذاكر التي تباع لطلاب وطالبات المدارس عند ابراز الهوية.