التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة اربد لسنة 1958/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 877 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 227
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 22718 شباط 1958

تنزيل الرسم:- 1- يجوز للمجلس البلدي ان يخفض الرسوم المقررة في الذيل الملحق بهذا النظام عن التذاكر التي تباع أ- لاي لهو عمومي يخصص ريعه للشؤون الدينية او الخيرية او ب- للمباريات الرياضية او ج- لاي لهو عمومي يرى المجلس انه ذو صبغة تهذيبية او ثقافية او فينة وان الغاية الرئيسية من اقامته ليست الربح او التجارة. 2- يقتضي على كل من يود الحصول على تخفيض في الرسوم المقررة بمقتضى هذه المادة ان يقدم طلبا بذلك الى المجلس قبل بيع التذاكر لذلك اللهو بمدة ثماني واربعين ساعة على الاقل. 3- اذا تخلف شخص عن تقديم الطلب قبل بيع التذاكر واذا كان المجلس قد رفض طلبه يترتب عليه ان يدفع الرسم المقرر في الذيل الملحق لهذا النظام. 4- بالرغم مما ورد في هذا النظام يجوز للمجلس ان يمنح تخفيضا في الرسوم المقررة في هذا النظام عن:- أ- التذاكر التي تباع لاي فرد من افراد الجيش العربي الاردني عندما يكون مرتديا الالبسة العسكرية. ب- التذاكر التي تباع لطلاب وطالبات المدارس عند ابراز الهوية.

الإحالة

المادة 7 من نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة اربد لسنة 1958/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 877 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 227)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية