التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات /صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (7) والمادة (10) من قانون الخدمات البريدية رقم (26) لسنة 1975 رقم 49 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 1105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 11051 أيار 1978

أ- يشرف على ادارة الصندوق مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء على النحو التالي:- 1- الوزير : رئيسا 2- الامين العام : نائبا للرئيس 3- مدير الصندوق : عضوا وأمينا للسر 4- أربعة أشخاص يجري انتخابهم من قبل الهيئة العامة من بين أعضائها لمدة سنتين. ب- تكون اجتماعات المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل وتكون الاجتماعات قانونية بحضور خمسة اعضاء بمن فيهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات بالاجماع او باكثرية أصوات الحاضرين. ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه او بطلب مقدم من ثلاثة من اعضائه على الاقل.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات /صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (7) والمادة (10) من قانون الخدمات البريدية رقم (26) لسنة 1975 رقم 49 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية