التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات /صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (7) والمادة (10) من قانون الخدمات البريدية رقم (26) لسنة 1975 رقم 49 لسنة 1980

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 1105
نُشر
1 أيار 1978
المواد
14
آخر تعديل
1998
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات /صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (7) والمادة (10) من قانون الخدمات البريدية رقم (26) لسنة 1975 رقم 49 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1105)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات /صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (7) والمادة (10) من قانون الخدمات البريدية ساري

رقم 49 لسنة 1980 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1105، نُشر في 1 أيار 1978

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة البريد والاتصالات رقم 85 لسنة 1998 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1998 نظام معدل لنظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة البريد والاتصالات رقم 85 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات رقم 23 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات رقم 33 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1982 نظام معدل لنظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات رقم 27 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- لا يشترط لاستحقاق المشمولين بنظام صندوق الضمان الأجتماعي للعاملين في وزارة البريد والأتصالات رقم 49 لسنة 1980 وتعديلاته التعويض عن الأصابة بالعجز الكلي او الجزئي الدائم ان يكون العجز ناشئا عن العمل ولا يغير من ذلك احالة المدعي على التقاعد وانه فق1980
. يستفاد من المادة (16) من قانون تشكيل المحاكم رقم 17 لسنة 2001 أن المحامي العام المدني ومساعديه الذين يعينون أو ينتدبون يتولون تمثيل الحكومة في الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة سواء أقامتها الحكومة أو أقيمت عليها . 2. يستفاد من المادة 2/ب من قان2001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة البريد والاتصالات) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة البريد والاتصالات الوزير: وزير البريد والاتصالات الأمين العام: الأمين العام للوزارة. الصندوق: صندوق الضمان …

المادة 3

ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة البريد والاتصالات ) له ميزانيته المستقلة والتي تتكون موارده المالية كما يلي:- أ- اشتراكات المشتركين. ب- الهبات والتبرعات والاعانات وأي مورد آخر يوافق عليه مجلس الوزراء …

المادة 4

أ- يكون الاشتراك بهذا الصندوق الزاميا لجميع العاملين في ملاك وزارة البريد والاتصالات وصندوق التوفير البريدي. ب- يكون الاشتراك الشهري بنسبة (7%) سبعة بالمائة من الراتب الاساسي للمشترك تحول الى الصندوق في نهاية كل شهر. ج- يدفع المشترك في …

المادة 5

تزول عضوية المشترك بانتهاء عمله في الوزارة بما في ذلك الانتقال للعمل خارجها.

المادة 6

أ- اذا توفي المشترك يدفع الى المستحقين للتعويض مبلغ (100) دينار عن كل سنة خدمة له على ان لا يتجاوز هذا المبلغ (2500) دينار مهما بلغت المدة وان لا تقل قيمة التعويض عن (700) دينار. ب- يدفع للمشترك مبلغ (300) دينار عند وفاة الزوجة او الزوج …

المادة 7

أ- يدفع تعويض الى المشترك عند انتهاء خدمته في الوزارة بغير العزل او فقد الوظيفة او الاستقالة او النقل الى دائرة اخرى على الوجه التالي: 1- (100) دينار عن كل سنة من سنوات الخدمة اذا كانت مدتها عشر سنوات فأكثر وان لا يتجاوز مبلغ التعويض …

المادة 8

أ- يشرف على ادارة الصندوق مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء على النحو التالي:- 1- الوزير : رئيسا 2- الامين العام : نائبا للرئيس 3- مدير الصندوق : عضوا وأمينا للسر 4- أربعة أشخاص يجري انتخابهم من قبل الهيئة العامة من بين أعضائها لمدة سنتين. ب- …

المادة 9

تناط بالمجلس المهام التالية:- أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها وفقا لقرارات الهيئة العامة. ب- استثمار اموال الصندوق وتنميتها بالطريقة التي يراها مناسبة. ج- اعداد الميزانية العامة للصندوق وعرضها على الهيئة العامة كل سنة. د- …

المادة 10

أ تتكون الهيئة العامة للصندوق من: 1- اعضاء المجلس. 2- مديري الدوائر في الوزارة. 3- مديري مواصلات المحافظات والالوية. ب- تكون اجتماعات الهيئة العامة مرة واحدة في السنة او كلما دعت الضرورة وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور ثلثي اعضائها وتتخذ …

المادة 11

تناط بالهيئة العامة المهام التالية: أ- اقرار السياسة العامة للصندوق التي يضعها المجلس. ب- مناقشة التقرير السنوي الذي يعده المجلس واقراره. ج- اقرار الميزانية العامة للصندوق. د- اقتراح أي تعديلات على هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 12

للوزير تكليف أي موظف من الوزارة للعمل في الصندوق.

المادة 13

يعين للوزير بتنسيب من المجلس مديرا للصندوق من ملاك وزارة البريد والاتصالات ويقوم بالواجبات التي يحددها له المجلس.

المادة 14

للوزير بتنسيب من المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات /صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (7) والمادة (10) من قانون الخدمات البريدية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية