التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الدفاع رقم 7 لسنة 1941

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
2- يحظر استيراد جميع البضائع الى شرق الاردن الا بمقتضى رخصة يمنحها رئيس الوزراء او شخص قد يخوله رئيس الوزراء تلك الصلاحية باعلان ينشر في الجريدة الرسمية. ويكون هذا التخويل خاضعاً للقيود التي قد يفرضها رئيس الوزراء الاعلان المذكور.

الإحالة

المادة 2 من نظام الدفاع رقم 7 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، ص 391)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية