التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 1394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966

مع مراعاة اي احكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية ، تستعمل الاراضي في منطقة التجاري العادي لاغراض اقامة ابنية للغايات التجارية والسكن والخدمات العامة ودور العبادة , وتخضع الابنية في هذه المنطقة للاحكام التالية:- أ- ان يسمح بالبناء بعمق لا يتجاوز (18) مترا بدون ارتداد امامي او جانبي ويجب ان لا يقل الارتدادالجانبي بعد ذلك العمق عن (4) امتار. ب- ان يؤمن ارتداد خلفي لا يقل عن (4) امتار مهما كان عمق القطعة. ج- ان لا تتجاوز النسبة المئوية لكامل البناء (70%) من مساحة قطعة الارض. د- تكون النسبة الطابقية لقطع الاراضي التي لا تزيد مساحتها عن (600) متر مربع (600%) اما قطع الاراضي التي تزيد مساحتها عن (600) متر مربع فتكون النسبة الطابقية (600%) مضافا اليها (1%) لكل عشرين مترا مربعا تزيد عن الـ(600) متر مربع ان لا يزيد مجموع مساحة النسبة الطابقية عن (850%) ويستثنى من حساب النسبة الطابقية طوابق الاقبية ومواقف السيارات وطوابق التسوية والسدد التجارية وطابق السطح والنتوءات الزخرفية وتاج البناء. هـ- يكون ارتفاع البناء في هذه المنطقة مساويا لعرض الشارع زائدا الارتداد الامامي ان وجد مضافا اليه نصف الزيادة عن الارتداد الجانبي والخلفي المقرر حسب احكام هذا النظام على ان لا يزيد ارتفاع البناء عن (72) مترا وفي جميع الاحوال يسمح بارتفاع البناء في هذه المنطقة لغاية (16) مترا على ان يؤخذ الارتفاع وتسميات الطوابق من منسوب منتصف الشارع المنظم تجاريا اذا كانت القطعة واقعة على اكثر من شارع . و- تأمين وحدة مراحيض لكل مخزن أو معرض و/أو تأمين وحدة مراحيض مزدوجة عامة في المباني التجارية متعددة الأغراض لكل مائتي -200- متر مربع من مساحة طابق المخازن أو المعارض.

الإحالة

المادة 34 من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية