التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1945 رقم 52 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1844، ص 727
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7275 حزيران 1965

المادة 5- يجب على مستورد هذا النوع من الحليب المجفف المطلوب اعفاءه من رسوم البيطرة ان يسجله لدى مديرية البيطرة قبل استيراده وان يرفق في طلبه تسجيله ما يلي :- أ- عينة واحدة او اكثر . ب- النشرات العلمية التي تحتوي على لائحة تحليلية لكافة محتوياته مبينة بوضوح نوعية الدسم ونسبته . ج- شهادة تحليل من مختبر رسمي تثبت صحة اللائحة التحليلية وان هذا الحليب خال من الجراثيم وصالح للاستهلاك وبيان تركيبه ونوعية الدهن الحيواني او النباتي ان وجد مع بيان ان هذا الدهن الحيواني او النباتي قد عومل بحيث يصبح مشابها لدسم حليب المرأة وان يبين ذلك بوضوح في النشرة العلمية المرفقة او على علب الحليب .

الإحالة

المادة 5 من نظام اعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1945 رقم 52 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 727)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية