التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1945 رقم 52 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1844، ص 727
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7275 حزيران 1965

المادة 4- يعتبر الحليب المجفف معد لتغذية الاطفال اذا كان معبأ بصورة فنية في علب من الصفيح بحيث يحافظ على تركيبه من الفساد والتلف وذلك بأن تكون العلبة محكمة السد اما مفرغة من الهواء او ان تكون محتوياتها تحت جو من غاز النيتروجين وان يكون مسجلا عليها تاريخ صنعها وتاريخ نفاذ استعمالها بالحرف النافر او تاريخ نفاذ استعمالها لوحدة وانها معدة لتغذية الاطفال مع بيان نوعية ونسبة الدسم وعليها تعليمات واضحة مفصلة بكيفية استعمال محتوياتها.

الإحالة

المادة 4 من نظام اعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1945 رقم 52 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 727)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية