نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1945 رقم 52 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1844، ص 727
- نُشر
- 5 حزيران 1965
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 1969
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1945 رقم 52 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 727)
حياة القانون
نظام اعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات غير ساري
رقم 52 لسنة 1965 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 727، نُشر في 5 حزيران 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 42 لسنة 1969 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1969 نظام معدل لنظام اعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 42 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 نظام معدل لنظام اعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة رقم 103 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يعفى من رسوم البيطرة الحليب المجفف المعد لتغذية الاطفال والمحتوي على نسبة (29%) من دسم الحليب ، او غيره مما يقرب تركيبه من دسم حليب المرأة او على نسبة اقل من ذلك وتعبئة خمسة ليبرات ونصف او اقل لغاية نصف ليبرة فقط .
المادة 3
المادة 3- أ- يعتبر حليب البقر كامل الدسم ، اذا تراوحت نسبة الدسم فيه بين (26% و 29%) (Whole milk) وذلك بدون اضافة اية مواد سكرية ونشوية . ب- يعتبر الحليب كامل الدسم ، اذا تراوحت نسبة الدسم فيه بين (17%-22%) (Full cream) منزوع منه حوالي ربع …
المادة 4
المادة 4- يعتبر الحليب المجفف معد لتغذية الاطفال اذا كان معبأ بصورة فنية في علب من الصفيح بحيث يحافظ على تركيبه من الفساد والتلف وذلك بأن تكون العلبة محكمة السد اما مفرغة من الهواء او ان تكون محتوياتها تحت جو من غاز النيتروجين وان يكون …
المادة 5
المادة 5- يجب على مستورد هذا النوع من الحليب المجفف المطلوب اعفاءه من رسوم البيطرة ان يسجله لدى مديرية البيطرة قبل استيراده وان يرفق في طلبه تسجيله ما يلي :- أ- عينة واحدة او اكثر . ب- النشرات العلمية التي تحتوي على لائحة تحليلية لكافة …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- يتولى مدير البيطرة ، او من ينيبه تنفيذ احكام هذا النظام وفي حالة نشوء اي خلاف حول ذلك ، تشكل لجنة فنية من مدير البيطرة ، او من ينيبه، رئيسا وعضوية مندوبين لدراسة موضوع الخلاف ويكون قرارها قطعيا.
المادة 8
المادة 8- بعد اصدار القرار النهائي باعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة بموجب المادة (2) من هذا النظام ، تقوم مديرية البيطرة باشعار وزارة الجمارك ، ووزارة الاقتصاد الوطني ودائرة التموين والاستيراد والتصدير بنوع الحليب المعفى …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام اعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.