الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7275 حزيران 1965
المادة 3- أ- يعتبر حليب البقر كامل الدسم ، اذا تراوحت نسبة الدسم فيه بين (26% و 29%) (Whole milk) وذلك بدون اضافة
اية مواد سكرية ونشوية .
ب- يعتبر الحليب كامل الدسم ، اذا تراوحت نسبة الدسم فيه بين (17%-22%) (Full cream) منزوع منه حوالي ربع الدسم ومضاف
اليه مواد سكرية او نشوية او غيرها .
ج- يعتبر الحليب نصف دسم اذا تراوحت نسبة الدسم فيه بين (10-14%) (Half cream) منزوع منه حوالي نصف الدسم ، ومضاف
اليه مواد سكرية او نشوية او غيرها .
د- يعتبر الحليب ربع دسم اذا تراوحت نسبة الدسم فيه بين (6%-8%) (Butter milk) منزوع منه حوالي 3/ 4 الدسم ومضافة
اليه مواد اخرى .
هـ- يعتبر الحليب بدون دسم ، اذا كان لا يحتوي على اي مقدار من الدسم (Skimmed milk) .