الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7275 حزيران 1965
المادة 5- يجب على مستورد هذا النوع من الحليب المجفف المطلوب اعفاءه من رسوم البيطرة ان يسجله لدى مديرية البيطرة
قبل استيراده وان يرفق في طلبه تسجيله ما يلي :-
أ- عينة واحدة او اكثر .
ب- النشرات العلمية التي تحتوي على لائحة تحليلية لكافة محتوياته مبينة بوضوح نوعية الدسم ونسبته .
ج- شهادة تحليل من مختبر رسمي تثبت صحة اللائحة التحليلية وان هذا الحليب خال من الجراثيم وصالح للاستهلاك وبيان تركيبه
ونوعية الدهن الحيواني او النباتي ان وجد مع بيان ان هذا الدهن الحيواني او النباتي قد عومل بحيث يصبح مشابها لدسم
حليب المرأة وان يبين ذلك بوضوح في النشرة العلمية المرفقة او على علب الحليب .