الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7275 حزيران 1965
المادة 7- يتولى مدير البيطرة ، او من ينيبه تنفيذ احكام هذا النظام وفي حالة نشوء اي خلاف حول ذلك ، تشكل لجنة فنية
من مدير البيطرة ، او من ينيبه، رئيسا وعضوية مندوبين لدراسة موضوع الخلاف ويكون قرارها قطعيا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7275 حزيران 1965
الإحالة
المادة 7 من نظام اعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1945 رقم 52 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 727)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.