التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1945 رقم 52 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1844، ص 727
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7275 حزيران 1965

المادة 8- بعد اصدار القرار النهائي باعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة بموجب المادة (2) من هذا النظام ، تقوم مديرية البيطرة باشعار وزارة الجمارك ، ووزارة الاقتصاد الوطني ودائرة التموين والاستيراد والتصدير بنوع الحليب المعفى ، واسم الوكيل المستورد وعنوانه لتقوم الدائرة المذكورة بتحديد اسعاره .

الإحالة

المادة 8 من نظام اعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1945 رقم 52 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 727)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية