المادة (8): محافظة معان ومركزها مدينة معان وتضم ما يلي:-
أ- (1)- لواء قصبة معان ومركزه مدينة معان ويشمل المدن والقرى التالية:-
1- معان
2- اذرح
3- الجرباء الكبيرة
4- الجرباء الصغيرة
5- العرجاء
6- الطميعة
7- الاشعري
8- ملقان
9- الطاحونة
10- العوينة
11-حطيه
12- حييض
13- المنشية
14- خشم البتراء
(2)- قضاء الحسينية ومركزه الحسينية ويتألف من القرى التالية:-
1- الحسينية
2- الهاشمية
3- المحمدية
4- عنيزه
5- الفجيج
6- تل برما
7- الدعجانية
8- حديرا
(3)- قضاء ايل ومركزه ايل ويتألف من القرى التالية:-
1- ايل
2- بسطه
3- بير ابو دنه
4- بير البيطار
5- الفرذخ
6- الزهراء
7- الصدقه
8- وهيده
9- الجثه
10- ابو العظام
(4)- قضاء الجفر ومركزه الجفر ويتألف من القرى التالية:-
1- الجفر
2- باير
3- المدوره
4- الشيديه
5- العناب
6- المشاش
7- الشهيباء
8- كبيده
9- كبد
10- سهب
(5)- قضاء المريغة ومركزه المريغة ويتألف من القرى التالية:-
1- المريغة
2- النقب
3- أراضي الشراه الجنوبية.
4- بير حمد
5- الحياض
6- ابو اللسن
7- سويمره
8- قرين
9- ضور
10- طاسان
11- الرسيس
12- القاسمية
13- الفرش
14- الفيصلية
15- الثغره
ب- لواء الشوبك ومركزه الشوبك ويتألف من المدن والقرى التالية:-
1- الشوبك
2- الجايه
3- أبو مخطوب
4- المقارعيه
5- المنصوره
6- الجهير
7- شماخ
8- الجنينه
9- بير خداد
10- مقدس وأم صوان
11- الرميلات
12- الزبيرية
13- حواله
14- بير ابو العلق
15- بير الدباغات
16- بدبدا
17- البقعة
18- الحداده
19- صيحان
20- بير الطافي
21- بدا
22- الارزه
23- الزيتونة
24- النهضة
25- المثلث
26- مضيبيع
ج- لواء وادي موسى ومركزه وادي موسى ويتألف من المدن والقرى التالية:-
1- وادي موسى
2- الطيبه
3- الحي
4- الراجف
5- عين أمون
6- البتراء
7- خربة أم الطليان
8- الدلبه
9- الذروه
10- أم الرخم
11- حمزه
12- أم صيحون
13- اسكان الحي الجديد
14- بيضاء
15- دلاغه
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 2997)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.