المادة 9- يترتب على المشترك حالما يسجل اسمه لدى المجلس ان يدفع التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان
يستوفي من التأمين اي بدل استهلاك او رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا النظام ويقتضي على
المشترك في حالة تغيير محل اقامته او تركه البلدة ان يشعر البلدية خطياً بذلك لضبط قيمة استهلاكه وبغير ذلك فهو ملزم
بدفع جميع ما يستحق على ذلك العقار من اثمان الكهرباء
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديات رقم(29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 1961
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديات رقم(29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، ص 10)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.