التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة 2/43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
أ- تمنح علاوة أضافية حدها الاعلى 30% من الراتب الاساسي لكل من الحالات التالية:- 1- لتخصصات علمية مطلوبة وغير متوفرة. 2- لوظائف معينة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤوليته. ويجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في هذه الفقرة ب- تمنح العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للموظفين بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس وتنسيب الرئيس وتوقف هذه العلاوات عند زوال السبب الذي منحت من أجله من قبل المرجع المذكور وفقاً للاْجراءات نفسها. ج-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير بناء على توصية المجلس وتنسيب الرئيس منح علاوة اضافية على النحو المبين ادناه لمن يلي:- الموظف نسبة العلاوة من الراتب الاساسي - الطبيب البشري (120%) - الطبيب البيطري (120%) - المهندس (120%) - المهندس الزراعي العامل في مجال اختصاصه (120%) - الجيولوجي العامل في مجال اختصاصه (90%) 2- لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة واي علاوة تشملها احكام الفقرة (أ) من هذه المادة. د- بالاضافة الى العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (ج ) من هذه المادة يمنح الطبيب البشري الذي تم تعيينه بعد تاريخ 1988/7/1 علاوة مساواة لا يزيد حدها الاعلى على ما هو مبين في هذه الفقرة ووفقا لما يلي:- 1 - (100%) من الراتب الاساسي للطبيب الاختصاصي. 2 - (30%) من الراتب الاساسي للطبيب العام.

الإحالة

المادة 5 من نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة 2/43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 871)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية