اذا كان الموظف الخاضع لأحكام نظام موظفي البلديات يتقاضى علاوات فنية أو علاوات اختصاص أو علاوات موحدة بموجب احكام
النظام رقم 32 لسنة 1977 قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكانت تلك العلاوات، اكثر من العلاوات التي يستحقها بموجب هذا
النظام عند تطبيقه فيستمر الموظف في تقاضي المبلغ الذي يتقاضاه من تلك العلاوات ما دام يمارس العمل الذي يتقاضاه من
اجله على ان لا يتزايد المبلغ الذي يتقاضاه بعد نفاذ هذا النظام بسبب الترفيع او زيادة الراتب الاساسي او تعديل الوضع
او ممارسة الخدمة وتطبق عليه احكام هذا النظام عندما يصبح المبلغ الذي يستحقه بموجبه اكثر من المبلغ الذي كان يتقاضاه
عند نفاذ احكامه او مساوياً له.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة 2/43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة 2/43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 871)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.