التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة 2/43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:- -عن الزوجة 7 دنانير (ولا تدفع الا لزوجة واحدة). -عن الولد الاول 4 دنانير. -عن الولد الثاني 3 دنانير. -عن الولد الثالث 1 ديناراً ب- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية:- -الى الموظفة عن أولادها أذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل. -الى الموظف عن زوجته العاملة في نفس البلدية. -الى اي من الاولاد بعد أكماله الثامنة عشرة من عمره.

الإحالة

المادة 9 من نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة 2/43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 871)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية