أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:-
-عن الزوجة 7 دنانير (ولا تدفع الا لزوجة واحدة).
-عن الولد الاول 4 دنانير.
-عن الولد الثاني 3 دنانير.
-عن الولد الثالث 1 ديناراً
ب- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية:-
-الى الموظفة عن أولادها أذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل.
-الى الموظف عن زوجته العاملة في نفس البلدية.
-الى اي من الاولاد بعد أكماله الثامنة عشرة من عمره.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة 2/43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة 2/43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 871)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.