نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لوزارة العمل رقم 38 لسنة 1994
- الجريدة الرسمية
- العدد 3993، ص 214
- نُشر
- 17 أيلول 1994
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 1996
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لوزارة العمل رقم 38 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3993، ص 214)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري لوزارة العمل غير ساري
رقم 38 لسنة 1994 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3993، ص 214، نُشر في 17 أيلول 1994
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة العمل رقم 53 لسنة 1996 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1996 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة العمل رقم 53 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. الامين العام: الامين العام للوزراة. المديرية: اي مديرية في مركز الوزارة او …
المادة 3
تتولى الوزارة مسؤولية تحقيق الاهداف العامة لشؤون العمل والعمال في المملكة ويختص الجهاز الاداري في مركز الوزارة برسم السياسة العامة للعمل ووضع الخطط اللازمة لذلك والاشراف على تنفيذها ومتابعتها وتقويمها وتحقيقا لذلك تقوم الوزارة بالمهام …
المادة 4
يتألف الجهاز الاداري للوزارة مما يلي: أولا: في مركز الوزارة. أ- الأمين العام. ب- الامناء العامين المساعدين والمستشارين. جـ- مديري المديريات التالية: 1- مديرية علاقات العمل. 2- مديرية التشغيل. 3- مديرية التفتيش. 4- مديرية البحوث والدراسات …
المادة 5
المادة 6
أ- يرتبط بالوزير كل من: 1- الامين العام: ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن ادارة شؤون الوزارة وعن حسن سير العمل فيها وعن تنفيذ سياستها والاشراف على جميع موظفيها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها. 2- مدير مديرية الرقابة الداخلية: …
المادة 7
أ- تتألف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الامين العام نائبا للرئيس. 2- الامناء العامين المساعدين والمستشارين. 3- المديرين العامين. 4- المديرين في مركز الوزارة. 5- ثلاثة من مديري المديريات في الميدان …
المادة 8
المادة 9
أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها الى المديرين العامين أي من كبار موظفي الوزارة. ب- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها الى المديرين العامين أو الى المديرين في مركز …
المادة 10
يصدر الوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالامناء العامين المساعدين والمستشارين والمديرين العامين ومديري المديريات في الوزارة …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة العمل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.