التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · شطب اللوازم

المادة 83من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 578
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971

للمدير المختص المخول بالصرف وفق أحكام المادة (61) من هذا النظام أجراء ما يلي:- أ. شطب الذخيرة والمتفجرات المستهلكة بالرماية والتمارين العسكرية والعمليات الحربية وأعمال الامن الداخلي على ان يعزز ذلك بسجلات الاستهلاك المستعملة والضبوطات المصدقة من قائد السلاح او الخدمة او الوحدة المختص او مساعديهم وشطب الفوارغ الناتجة عن ذلك. ب. شطب اية لوازم تفقد في العمليات الحربية والمناورات على ان لا يكون هنالك اهمال او اختلاس بموجب ضبوطات تنظم من قبل لجنة تتولى تدقيق وتنظيم الكشوفات بها وتصدق من قائد السلاح او الخدمة اوالوحدة او مساعديهم وترسل الى القيادة العامة اللقوات المسلحة للموافقة على شطبها واخراجها من القيود. جـ. شطب اللوازم التي تصر ف لافراد البعثات السياسية والعسكرية والمدنية او تقدم كهدايا بشكل رسمي. د. شطب اية خسارة في اللوازم الواردة للقوات المسلحة من المصادر الخارجية اذا كانت قيمتها لا تزيد على خمسة دنانير شريطة ان لا يكون هنالك اهمال او اختلاس. هـ. شطب الملابس والمهمات والتجهيزات والخيم غير الصالحة للاستعمال لاستهلاكها في اعمال التنظيف والتصليح او صرفها مجانا للمؤسسات الرسمية او لطلاب المدارس والاهلين او من اجل تحويلها ال مواد اخرى ويشترط ان يتم ذلك بمعرفة لجنة يشكلها قائد المستودع الرئيسي المختص تتولى ما يلي: 1. الاشراف على تمزيق الاشياء بعد احصائها. 2. وزنها واخذها للعهدة بسند علاوة حسب الاصول. 3. تنزل اللوازم الممزقة او المقدمة كمساعدات او المستعملة لغايات التنظيف والتصليح من سجل اللوازم بسند شطب وبموجب قرار اللجنة 4. اخذ المواد المحولة للعهدة بسندعلاوة.

الإحالة

المادة 83 من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 578)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية