التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تحسين الزراعة والصناعة والاسكان رقم 807 لسنة 1952

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1128، ص 392
نُشر
1 كانون الأول 1952
المواد
16
آخر تعديل
1958
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تحسين الزراعة والصناعة والاسكان رقم 807 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1128، ص 392)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تحسين الزراعة والصناعة والاسكان غير ساري

رقم 807 لسنة 1952 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1128، ص 392، نُشر في 1 كانون الأول 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19521960197019801990200020102020اليوم
1958
1958بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام تحسين الزراعة والصناعة والاسكان المعدل رقم 829 لسنة 1958 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1958 نظام تحسين الزراعة والصناعة والاسكان المعدل رقم 829 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الانشاء والتعمير والعمل رقم 29 لسنة 1950غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تحسين الفلاحة والاراضي رقم 1 لسنة 19521952
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تحسين الزراعة والصناعة والاسكان لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصص لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- ا- تعني لفظة (الاراضي) اي ارض مطرية او اروائية قابلة للتحسين تستعملها الحكومة او الوكالة لاقامة ابنية سكنية وانشاء مشاريع زراعية وصناعية عليها. ب- …

المادة 3

لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير الانشاء والتعمير ان يعين لجنة مركزية من ستة اشخاص فاكثر لتشرف على ادارة الاراضي والمشاريع الزراعية والصناعية والاسكان وتتولى تخصيص الوحدات الى من تختاره من الاردنيين وتكون مرتبطة بوزارة الانشاء والتعمير.

المادة 4

لوزير الانشاء والتعمير بناء على تنسيب اللجنة المركزية ان يعين لجنة فرعية مؤلفة من ثلاثة اشخاص فاكثر تتولى ادارة الوحدات في المزرعة او القرية التي تنشأ عليها المشاريع.

المادة 5

تتولى اللجنة المركزية باشتراك اللجنة الفرعية تخصيص الوحدات في المزرعة او القرية على ان لا تتجاوز مساحة الوحدة الاربعين دونماً اذا كانت الارض اروائية وثمانين دونماً اذا كانت الارض مطرية وبيت سكن واحد الى من تختاره من الاردنيين الذين يتولون …

المادة 6

تقوم وزارة الانشاء والتعمير بتأجير تلك الوحدات الى الاشخاص المذكورة اسماؤهم في جداول التخصيص بالشروط التالية:- ا- ان يكون بدل الايجار السنوي عشرة فلوس عن كل دونم او جزء منه وخمسين فلساً عن بيت السكن يدفع كل سنة ب- ان تكون مدة عشر …

المادة 7

لا يعطى المستأجر اكثر من وحدة واحدة من الارض وبيت واحد للسكن.

المادة 8

عندم تكون الوكالة هي المتبرعة بتمويل المشروع تعطى الافضلية عند تخصيص الوحدات الى اللاجئين.

المادة 9

تعين اللجنة المركزية مواقع بناء بيوت السكن ونوع البناء ويعد القسم الفني في وزارة الانشاء والتعمير بعد ذلك الخرائط والمواصفات والتصاميم لتنفيذ المشروع.

المادة 10

في حالة وفاة المستأجر فان الحقوق والالتزامات التي يتضمنها عقد الايجارة تنتقل الى ورثته الشرعيين.

المادة 11

يجوز لوزير الانشاء والتعمير بموافقة رئيس الوزراء استعمال جميع المبالغ المدفوعة من المتسأجرين في سبيل اي مشروع عام تعود فائدته عليهم.

المادة 12

يجق لوزير الانشاء والتعمير ان يحصل على الاموال اللازمة لتحقيق غايات هذا النظام عن طريق الهبة او الاستقراض من الحكومة او وكالة الغوث او من المصاريف او عن اية طريقة مشروعة اخرى.

المادة 13

يحق لوزير الانشاء والتعمير بناء على تنسيب اللجنة المركزية ان يحوز على اراضي وحقوق في المياه عن طريق الشراء والاستئجار او الهبة او الاستملاك مع مراعاة قوانين الاستملاك المعقول. كذلك يحق له ان يحسن ويفلح الاراضي التي يكون قد حازها قبل …

المادة 14

في حالة تساوي الشروط بين الطالبين تخصص الوحدات بطريقة القرعة.

المادة 15

اذا اخلى المستأجر في اي وقت من الاوقات ولاي سبب كان الوحدة وبيت السكن فتعاد الى الحكومة ولا يحق له المطالبة باي تعويض مهما كان نوعه.

المادة 16

يلغى نظام تحسين الفلاحة والاراضي رقم ( 1 ) لسنة 1952 المنشور في العدد 1122 من الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام تحسين الزراعة والصناعة والاسكان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية