الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 45317 شباط 2002
أ-تنفذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق طرح عطاءات وذلك وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة العطاءات اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز مائة الف دينار او كانت قيمة الخدمات
الفنية لا تتجاوز عشرين الف دينار.
2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة العطاءات اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز مائة الف دينار او كانت قيمة الخدمات
الفنية تتجاوز عشرين الف دينار.
ب-تنفذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق استدراج العروض او التنفيذ المباشر وذلك وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من مدير الاوقاف المختص او من مدير الانشاءات والصيانة بناء على تنسيب لجنة من موظفين اثنين يشكلها الامين
العام لهذه الغاية اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز خمسمائة دينار او كانت قيمة الخدمات الفنية لا تتجاوز ثلاثمائة
دينار.
2-بقرار من الامين العام بناء على تنسيب لجنة من ثلاثة موظفين يشكلها الوزير لهذه الغاية اذا كانت قيمة الاشغال لا
تتجاوز عشرة الاف دينار او كانت قيمة الخدمات الفنية لا تتجاوز خمسة الاف دينار.
3-بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة العطاءات اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز مائة الف دينار او كانت قيمة الخدمات
الفنية لا تتجاوز ثلاثين الف دينار.
4-بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة العطاءات اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على مائة الف دينار او كانت قيمة الخدمات
الفنية تزيد على ثلاثين الف دينار.