نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 19 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4534، ص 755
- نُشر
- 3 آذار 2002
- المواد
- 50
- آخر تعديل
- 2004
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 19 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4534، ص 755)
حياة القانون
نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس ساري
رقم 19 لسنة 2002 · 50 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4534، ص 755، نُشر في 3 آذار 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 129 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2004 نظام معدل لنظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 129 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 50
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المؤسسة. المديرية: …
المادة 3
المادة 4
يكون المدير مسؤولاً عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة ومراقبة التصرف بها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المخصصة لها وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام.
المادة 5
تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ- تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وادارتها بالتنسيق مع المديريات الاخرى في المؤسسـة ومتابعــة تنفيذ ذلك وفق الخطط المقررة لهذه الغاية. ب- طرح العطاءات الخاصة بتوريد اللوازم ومتابعتها والاحتفاظ …
المادة 6
شــــراء اللــــــوازم المادة6- لا يجوز شراء أي لوازم للمؤسسة او التعاقد على تقديم خدمات لها الا اذا رصدت المخصصات المالية اللازمة لذلك ، ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة المؤسسة كما يشترط عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى …
المادة 7
أ- يقدم طلب الشراء قبل مدة كافية لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة. ب- يحدد في الطلب مبررات الشراء ويرفق به وصف تفصيلي للوازم المطلوب شراؤها بما في ذلك وحدة المادة …
المادة 8
أ- تراعي الجهة المختصة في أي عملية شراء ما يلي:- 1- مبدأ المنافسة وذلك بالطريقة التي تراها مناسبة. 2- الحصول على اكثر اللوازم جودة وبانسب الاسعار وافضل الشروط. 3- قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة …
المادة 9
اذا تساوت المواصفات في اللوازم ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة. ب- اعطاء الافضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة.
المادة 10
يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوازم تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة ، بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية ، على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم …
المادة 11
أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين ، على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لذلك:- 1- اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- اذا كان …
المادة 12
مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام تتم عملية شراء اللوازم بطرح عطاء على انه يجوز شراء اللـوازم باي من الطريقتين التاليتين:- أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:- 1- …
المادة 13
يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ- للرئيس:- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة موظفين من المؤسسة يعينهم الرئيس بناء على تنسيب المدير العام ويرأسها اعلاهم …
المادة 14
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة اعضاء يختارهم المجلس اثنان منهم من اعضائه يسمي احدهما نائبا للرئيس والاخران من موظفي المؤسسة وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات …
المادة 18
يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء ، على انه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في …
المادة 19
أ- يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة او من خارجهــــا للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها. ب- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام المستند لتوصية اللجنة منح الخبراء والفنيين واعضاء اللجان الفنية ، …
المادة 20
المادة 21
للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يعهد عند الحاجة الى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للمؤسسة وله ان يطلب توريد أي لوازم من أي مورد او متعهد تم احالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم العامة بالاسعار والشروط ذاتها اذا كان قرار الاحالة …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
أ- يشكل المدير العام في المؤسسة لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي المؤسسة من غير اعضاء لجان المشتريات والعطاءات تناط بها مهمة تسلم اللوازم التي ترد للمؤسسة من المتعهدين ، ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الضرورة. ب- كما …
المادة 26
أ- يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم امانة بصفة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد ويقوم بقيدها في النماذج الرسمية بعد تسلمها من لجنة التسلم. ب- يتولى امين المستودع تسلم اللوازم التي تم شراؤها على ان ينظم بها محضر تسلم وسند ادخال حسب الاصول.
المادة 27
أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:- 1- التأكد من مطابقة اللوازم الموردة للمواصفات والشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها واجراء الفحص …
المادة 28
أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم او امين المستودع مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- 1- مستند الادخال. 2- محضر لجنة التسلم. 3- قرار الاحالة او طلب الشراء. 4-الفاتورة او بوليصة الشحن. ب- تسلم اللوازم …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
أ- تخزن اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بصورة سليمة وبحيث تكون جاهزة لتسليمها عند الطلب. ب- يراعى عند تخزين اللوازم في المستودعات طبيعة نوع كل منها ومدة صلاحياتها للاستعمال. ج- يتم ترقيم المستودعات والأرفف والساحات التخزينية …
المادة 32
أ- تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على الانموذج المعتمد بعد توقيعه من المدير العام او من يفوضه. ب- تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى …
المادة 33
اذا تبين للمدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم صالحة للاستعمال في المؤسسة قد اصبحت فائضه وغير لازمة للعمل وان جميع الوسائل قد استنفذت للاستفادة منها ، فله ان يقرر التنسيب للمجلس لبيعها وفقا …
المادة 34
أ- 1- يتم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية تشكل لهذه الغاية ، بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال في المؤسسة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة من موظفي المؤسسة يعينهم المدير العام لهذه …
المادة 35
اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عروض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة تؤلف من ثلاثة من …
المادة 36
عند اتلاف او بيع أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة او نقلها الى المستودعات المركزية في دائرة اللوازم يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة اللوازم التي بيعت او نقلت حسب مقتضى …
المادة 37
يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار. ب- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب …
المادة 38
أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال لاي سبب اخر. ب- للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته. ج- …
المادة 39
المادة 40
على امين المستودع في المؤسسة:- أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية. ب- تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة …
المادة 41
يقوم رئيس وحدة الرقابة الداخلية بالتفتيش على مستودعات المؤسسة شريطة ان يتم التفتيش مرة واحدة كل ستة اشهر على الاقل وعليه ان يقدم الى المدير العام تقريراً مفصلاً في كل مرة متضمنا بيانا بما يلي:- أ- مقارنة مفردات الادخال والاخراج المدونة في …
المادة 42
أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما. ب- اذا لم يتمكن امين المستودع او من …
المادة 43
يشكل المدير العام في بداية كل سنة لجنة من ثلاثة من موظفي المؤسسة برئاسة المدير وعضوية رئيس وحدة الرقابة الداخلية لجرد محتويات المستودعات والتأكد من مطابقة موجوداتها على السجلات وتقدم هذه اللجنة تقاريرها اليه خلال المدة التي يحددها لهذه …
المادة 44
المادة 45
المادة 46
يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الاحمر على الخطأ وتعاد كتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود والتوقيع بجانبه من قبل من اجرى التصويب.
المادة 47
المادة 48
أ- للمجلس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الرئيس. ب- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام. ج- للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي …
المادة 49
تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير …
المادة 50
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.