التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مركز بحوث وتطوير البادية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 35 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1794
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 179416 أيار 2006

يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب-اقرار العقود واتفاقيات التعاون الفني والمالي والاكاديمي التي يكون المركز طرفا فيها 0 ج-اقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية له عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى المجلس للمصادقـة عليها 0 د- اقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف للمركز والوصف الوظيفي لها 0 هـ- تأمين الموارد المالية للمركز واعتماد اسس استثمارها 0 و-اعتماد بنك او اكثر لايداع اموال المركز 0 ز-تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المركز وتحديد اتعابه 0

الإحالة

المادة 6 من نظام مركز بحوث وتطوير البادية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 35 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية