التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1997

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2381
نُشر
17 أيار 1997
المواد
12
آخر تعديل
2007
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2381)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري

رقم 26 لسنة 1997 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2381، نُشر في 17 أيار 1997

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199720002005201020152020اليوم
2007
2007بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني رقم 44 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2007 نظام معدل لنظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني رقم 44 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة : سلطة الطيران المدني المجلس: مجلس ادارة السلطة الوزير : وزير النقل الرئيس : رئيس مجلس ادارة السلطة المدير العام: مدير …

المادة 3

تكون السلطة مسؤولة عن مرفق الطيران المدني في المملكة وادارته وتنميته والقيام بجميع الاعمال المتعلقة به وفقا للاحكام المنصوص عليه في قانون سلطة الطيران المدني المعمول به.

المادة 4

أ- يتكون الجهاز الاداري للسلطة مما يلي:- 1- المدير العام 2- مساعدو المدير العام 3- المستشارون ب- المديريات والوحدات التالية:- 1- مديرية التخطيط والتطوير الاداري والتدريب 2- مديرية المعلومات 3- مديرية التزويد والمشتريات 4- مديرية الشؤون …

المادة 5

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة احداث المديريات في السلطة او الغاؤها او دمجها او اجراء أي تغييرات ضرورية اخرى على الهيكل التنظيمي فيها. ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث الاقسام في المديريات او الغاء اي منها …

المادة 6

أ - تتبع للسلطة المطارات المدنية التالية:- 1- مطار الملكة علياء 2- مطار عمان المدني 3- مطار العقبة 4- اي مطار آخر ينشأ في المملكة ب- يكون لكل مطار مدير يرتبط بمساعد المدير العام لشؤون المطارات ويكون مسؤولا امامه عن حسن تنفيذ المهام المنوطة …

المادة 7

أ- تتم تسمية مساعدي المدير العام والمستشارين بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام ويرتبطون جميعا بالمدير العام. ب- تتم تسمية مديري المديريات في السلطة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام ويرتبطون به او بأحد مساعديه الذي …

المادة 8

أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى لجنة التخطيط برئاسة احد مساعدي المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام ويسمي المدير العام احدهم نائبا لرئيس اللجنة. 2- المستشارين. 3- مديري المطارات. 4- مدير مديرية التخطيط والتطوير الاداري …

المادة 9

تتولى اللجنة القيام بالمهام والاعمال التالية وتقدم توصياتها الى المدير العام ليتخذ بشأنها الاجراء اللازم:- أ- مناقشة خطط السلطة ومشاريعها. ب- متابعة سير العمل وتقدمه في السلطة وحل المشكلات التي تواجهها من اجل تحسين الاداء فيها. ج- توفير …

المادة 10

للرئيس بناء على تنسيب المدير العام الاستعانة بالاختصاصيين والخبراء من خارج ملاك السلطة في المسائل التي تتطلب دراستها او القيام بها مؤهلات وخبرات لا تتوفر في السلطة ، وتصرف لهم مكافآت مالية من المخصصات المرصودة في موازنة السلطة لهذه الغاية.

المادة 11

للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من مساعديه والمديرين على ان يكون التفويض خطيا ومحددا وحسب مقتضى الحال.

المادة 12

لمجلس الادارة بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالمديريات في السلطة وتحديد الواجبات المنوطة بمساعدي المدير العام والمستشارين ومديري …

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية