التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · البعثات والدورات

المادة 134من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

تحقيقا للغايات المقصودة من المبالغ التي انفقت على الموفد وللتوصل الى مقدارها واسبابها تطبق بشأنها الاحكام الواردة في هذا النظام وفي سائر التشريعات الخاصة بالاموال الاميرية بما في ذلك ما يلي:- أ- تكون المبالغ التي تعينها ( لجنة البعثات والدورات) لتلك النفقات بينة رسمية قاطعة على مقدارها واسبابها وملزمة للموفد وكفيله ، ولا يجوز لهما او لاي منهما الطعن فيها باي صورة من الصور او اثبات ما يخالفها. ب- اذا انفقت على الموفد أي مبالغ اثناء وجوده في البعثة او الدورة من جهة اخرى غير حكومة المملكة او أي دائرة من دوائرها فتعتبر انها دفعت من الخزينة العامة بمقتضى هذا النظام وتطبق عليها احكامه ، وذلك بغض النظر عن مصدر الانفاق على الموفد من تلك الجهة او اسبابه ، وتسري عليها احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 134 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية