الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
للجنة البعثات والدورات ان تعيد البعثة او الدورة وتسمح للموفد بالاستمرار فيها اذا ثبت لها ان تقصيره في دروسه او
تدريبه او رسوبه في الامتحانات او في أي منها كان لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من المؤسسة التي اوفد اليها
ومن احد القناصل الاردنيين ان وجد في البلد الذي توجد فيه تلك المؤسسة ، ويشترط لتطبيق احكام هذه المادة وتحت طائلة
عدم النظر في أي تقرير طبي او ادعاء بالمرض او بغيره من الاسباب ما يلي:-
أ- ان يقدم التقرير الطبي مصدقا الى رئيس لجنة البعثات والدورات خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار
انهاء البعثة او الدورة.
ب- ان لا يكون الموفد قد تقدم لتلك الامتحانات او لاي منها حسب مقتضى الحال.