التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · البعثات والدورات

المادة 140من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي انفقت عليه اثناء وجوده في البعثة او الدورة ومن الالتزام بالخدمة وذلك في أي من الحالات التالية:- 1- الوفاة اثناء وجوده في البعثة او الدورة او بعد انتهاء مدة البعثة او الدورة والتحاقه بوظيفته وفقا لاحكام هذا النظام. 2- الانقطاع عن البعثة او الدورة بسبب اصابته بعاهة او مرض مقعد يحول دون استمراره في البعثة او الدورة او الالتحاق بوظيفته او الاستمرار فيها وذلك بموجب تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية المختصة. ب- لا تسري احكام الاعفاء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا توفى الموفد او اصيب بمرض مقعد بعد عودته من البعثة او الدورة ولم يلتزم باحكام عقد ايفاده وباحكام هذا النظام بما في ذلك احكام المادة (142) منه ويلزم هو وكفيله حسب مقتضى الحال بدفع المبالغ التي انفقت عليه اثناء البعثة او ا لدورة.

الإحالة

المادة 140 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية