الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي انفقت عليه اثناء وجوده في
البعثة او الدورة ومن الالتزام بالخدمة وذلك في أي من الحالات التالية:-
1- الوفاة اثناء وجوده في البعثة او الدورة او بعد انتهاء مدة البعثة او الدورة والتحاقه بوظيفته وفقا لاحكام هذا
النظام.
2- الانقطاع عن البعثة او الدورة بسبب اصابته بعاهة او مرض مقعد يحول دون استمراره في البعثة او الدورة او الالتحاق
بوظيفته او الاستمرار فيها وذلك بموجب تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية المختصة.
ب- لا تسري احكام الاعفاء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا توفى الموفد او اصيب بمرض مقعد بعد عودته
من البعثة او الدورة ولم يلتزم باحكام عقد ايفاده وباحكام هذا النظام بما في ذلك احكام المادة (142) منه ويلزم هو
وكفيله حسب مقتضى الحال بدفع المبالغ التي انفقت عليه اثناء البعثة او ا لدورة.