الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
الفصل السادس عشر
الاجراءات والعقوبات التأديبية
المادة142-
أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية او في تطبيقها
، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به ، او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات
الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه فتوقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية:-
1-التنبيه.
2- الانذار0
3- الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لايتجاوز نصفه.
4- تأخير الزيادة السنوية لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات.
5- تخفيض العلاوات كلياً او جزئياً لمدة لاتزيد على سنة واحدة وتستثنى العلاوة الشخصية والعائلية من هذه العقوبة.
6- تنزيل الراتب.
7- تنزيل الدرجة.
8- الاستغناء عن الخدمة.
9- العزل.
ب- لايجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية
الواحدة التي يرتكبها الموظف.