التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · الاجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 142من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

الفصل السادس عشر الاجراءات والعقوبات التأديبية المادة142- أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية او في تطبيقها ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به ، او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه فتوقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية:- 1-التنبيه. 2- الانذار0 3- الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لايتجاوز نصفه. 4- تأخير الزيادة السنوية لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات. 5- تخفيض العلاوات كلياً او جزئياً لمدة لاتزيد على سنة واحدة وتستثنى العلاوة الشخصية والعائلية من هذه العقوبة. 6- تنزيل الراتب. 7- تنزيل الدرجة. 8- الاستغناء عن الخدمة. 9- العزل. ب- لايجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف.

الإحالة

المادة 142 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية