الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- يباشر المجلس التأديبي النظر في أي دعوى تأديبية تحال اليه خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها
الى رئيس المجلس ، وتكون اجراءاته في النظر في الدعوى سرية ، وللموظف المحال الى المجلس التأديبي ان يوكل محاميا لتمثيله
في الدعوى والدفاع عنه ، على ان يحضر جلسات المحاكمة التأديبية مع محاميه0
ب- اذا لم يحضر المحال امام المجلس التأديبي أي جلسة من جلسات المحاكمة في الدعوى التأديبية فتجرى المحاكمة بحقه
بصورة غيابية ، ويسمح له بحضور المحاكمة بعد ذلك اذا قدم عذرا لتغيبه يقبل المجلس به0 اما اذا لم يحضر أي جلسة من
جلسات المحاكمة لاي سبب من الاسباب فينظر المجلس التأديبي في الدعوى تدقيقا ويصدر قراره النهائي فيها0
ج- لرئيس المجلس التأديبي ان يطلب الى السلطات المختصة منع الموظف المحال الى المجلس التأديبي من مغادرة المملكة الى
حين انتهاء الدعوى المقامة عليه وصدور القرار النهائي فيها.