الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية ، كما تكون الموافقة عليها او رفضها خطية ، وتقدم الى المرجع المختص بتعيين
المماثل للموظف في الدرجة والراتب فاذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها فتعتبر مرفوضة.
ب- على الموظف ان يستمر في القيام بمهام وظيفته الى ان يتسلم القرار بقبول استقالته او رفضها والا اعتبر فاقدا لوظيفته
وفقا لاحكام هذا النظام
ج- مع مراعاة احكام هذا النظام يستحق الموظف المستقيل وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة راتبا شهريا اساسيا
عن كل سنة من السنوات العشر الاولى للخدمة ، وراتب شهر ونصف اساسيا عن كل سنة خدمة تزيد على السنوات العشر الاولى
شريطة ان لا يكون الموظف قد استحق راتبا تقاعديا وفق احكام قانون التقاعد المدني او الضمان الاجتماعي عند تقديم استقالته.