الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
الفصل الثامن عشر
احكام عامة
المادة168-
أ- تنظم براءة تشكيلات لكل موظف على الانموذج المقرر بصورة تتفق مع جدول تشكيلات الوظائف المعمول به وتصدر بعد استكمال
جميع الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام في أي حالة من الحالات التالية:-
1- عند تعيين الموظف.
2- عند ترفيعه او تعديل راتبه.
3- في حالة تغيير اسم وظيفته او مادتها في نظام تشكيلات الوظائف.
4- عند نقله من وظيفته الى وظيفة اخرى اذا كان النقل سيؤدي الى ان يشغل وظيفة تختلف في مادتها عن مادة الوظيفة التي
نقل اليها في جدول تشكيلات الوظائف.
ب- يجب ان يدرج في كل براءة تشكيلات رقم الفصل والمادة المدرج تحتها اسم الوظيفة في جدول تشكيلات الوظائف ورقم القرار
الذي صدرت البراءة بموجبه وتاريخه0